أخر الاخبار

إحباط زواج طفل للمرة الثانية من طفلة في صعيد مصر

 إحباط زواج طفل للمرة الثانية من طفلة في صعيد مصر

تمكن المجلس القومي للطفولة والأمومة في جمهورية مصر العربية، من إحباط زواج طفلين دون بلوغهما السن القانونية بإحدى قرى مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وذلك قبل خروج الطفلة "العروس" من صالون التجميل.

وكشفت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، د. سحر السنباطي أن هاتف نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا عاجلا من أحد الأهالي يفيد بعزم والد طفلة تبلغ من العمر (15) عاما بتزويجها من طفل (17) عاما، مشيرا إلى إتمام الزفاف في ذات يوم البلاغ المقدم للمجلس.

وأوضحت أن المجلس قام على الفور باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الزيجة حيث تم إحالة الواقعة للجنة الحماية بالمحافظة وللجمعية الشريكة للتدخل العاجل وللتحقق من المعلومات الواردة واتخاذ التدابير اللازمة، وقد قامت اللجنة الفرعية بتأكيد صحة المعلومات التي وردت بالبلاغ، وعلى الفور تم تحرير محضر بهذه الواقعة، مشيرة إلى ان الطفل "العريس" كان متوجها إلى الطفلة العروس بالكوافير المتواجدة به لإتمام إجراءات الزواج.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة، التي أمرت بإحضار الطفلين ووالدي الطفلين إلى سراي النيابة العامة، ووقعوا على إقرار يتعهدون فيه بعدم تزويجهم للأطفال قبل بلوغهما السن القانونية، لافتة إلى أن النيابة تباشر إجراءاتها في هذه الواقعة.

ونبهت إلى أن الطفل العريس كان قد سبق له الزواج من طفلة أخرى لم تبلغ السن القانونية، وذلك منذ عام، وأنجب منها طفلا ولم يقم باستخراج شهادة ميلاد له، حيث قام بطرد زوجته "الطفلة" من مسكنه وأخذ الطفل، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم كافة سبل الدعم لهذا الطفل الصغير ووالدته لإثبات نسب الطفل واستخراج شهادة ميلاد له.

وأكدت أن تلك الواقعة تعد انتهاكا لحقوق الطفل وأن زواج الطفلة قبل بلوغها السن القانونية يعرضها للعديد من المخاطر الصحية أثناء الحمل والولادة، كما أنها لم تكن بالنضج الكافي لاختيار شريك الحياة، موضحة أن زواج الأطفال يحرم الفتاة من استكمال تعليمها، وما هو الا تكريس لدائرة الفقر والجهل.

ووفق " اليونيسف"، يُعرَّف زواج الأطفال على أنه أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفلٍ تحت سن 18 عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر. في الوقت الذي تناقص فيه انتشار زواج الأطفال في جميع أنحاء العالم - من واحدة من بين كل أربع فتيات تزوجن قبل عقد من الزمن إلى حوالي واحدة من كل خمس فتيات في يومنا - لا تزال هذه الممارسة واسعة الانتشار. وتدعو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى اتخاذ إجراء عالمي لإنهاء انتهاك حقوق الإنسان هذا بحلول عام 2030.

وحدد القانون المصري سن الزواج بـ18 سنة، حتى لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وليس فيه شبهة مخالفة الدستور، بل يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وهى مبادئ وسطية مستنيرة، تخاطب الناس فى كافة المجتمعات بحسب أعرافها وأوضاعها ولا ريب أن تحديد هذه السن لا يضر الطفلة الصغيرة توخيا لتحقيق المصلحة لدرء المفسدة، فحظر الزواج قبل بلوغ سن 18 عاما فيه إدراك لظروف الزمان والمكان فجاء تحديد هذا السن من المشرع المصرى تقديرا للمصلحة العامة واتساقا مع فقه الواقع، وبهذه المثابة فتحديد سن الزواج بثمانية عشرة سنة تتحقق معه المصلحة المعتبرة، ودرء المفسدة المترتبة على تزويج الأطفال القصر، ورعاية حقوقهم ومنع المتاجرة بهم من أجل تحقيق مصالح دنيوية.

نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا – الكلام لـ"الجعفرى".

ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية".



تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -